الشهيد الثاني
106
مسالك الأفهام
ولو ادعى استئجار دار ، فقال المؤجر : بل آجرتك بيتا منها ، قال الشيخ : يقرع بينهما . وقيل : القول قول المؤجر . والأول أشبه ، لأن كلا منهما مدع . ولو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ . ومع التفاوت يحكم للأقدم . لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته ، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة .
--> ( 1 ) راجع السرائر 2 : 464 ، فقد أطلق القول بأن على المؤجر البينة فيما إذا اختلفا في قدر الأجرة ، سواء كان لهما بينة أم لا . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 200 . ( 3 ) المبسوط 8 : 264 .